مرسوم تنفيذي رقم 05-475
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-475 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر. 18 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة 19
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 17
يستفيد مدير الألعاب والأمين العام وأعضاء اللجان وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة من تعويضات تحدد كيفياتها ومبلغها بقرار من وزير الشباب والرياضة و وزير المالية.