الفصل الثاني — التنظيم
المادة 13
تكلف اللجان الدائمة بدراسة كل الأعمال الضرورية لتحضير وتنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة واقتراحها وتنفيذها.
اللجان الدائمة المذكورة أعلاه هي كما يأتي :
1 - اللجنة التقنية.
2 - لجنة الإيواء والإطعام
3 - لجنة النقل،
4 - لجنة التشريفات و الاعتمادات
5 - لجنة الوقاية و الصحة
6 - لجنة الأمن،
7 - لجنة المالية
8 - لجنة الهياكل الأساسية والتجهيزات والعتاد
9 - لجنة الرعاية
10- لجنة مراسم الافتتاح و الاختتام 11 – لجنة الصحافة والإعلام والاتصال
12 - لجنة التنشيط و التظاهرات الثقافية 13 – لجنة تجميل المحيط.