مرسوم تنفيذي رقم 05-475
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-475 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر. 18 ديسمبر سنة 2005، يتضمن إحداث لجنة 19
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 11
يعين مدير الألعاب بقرار من وزير الشباب والرياضة.
تساعده أمانة عامة و مستخدمون تقنيون وإداريون دائمين يوضعون تحت تصرفه من قبل الإدارة المكلفة بالرياضة والإدارة المكلفة بالتربية الوطنية.