الفصل الثاني — التنظيم
المادة 10
يكلف مدير الألعاب، لاسيما بالمهام الآتية :
- السهر على نجاح الألعاب وإنجاحها، ضمان تنسيق اللجان الدائمة و متابعتها بالتطابق مع التنظيمات الأساسية للألعاب العربية المدرسية، ضمان الاتصال و التنسيق مع الأمانة التقنية الدائمة لمجلس وزراء الشباب و الرياضة العرب ، وكذا الاتحادات الرياضية العربية والاتحاديات المتخصصة لمجمل الأعمال والعمليات التي تدخل في إطار الألعاب العربية المدرسية 12 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2005 م
- دعم ووضع تحت تصرف الأجهزة الأخرى والهياكل المعنية المنصوص عليها في التنظيمات الأساسية للألعاب العربية المدرسية المذكورة أعلاه، كل الوسائل الضرورية التي من شأنها ضمان النجاح التام لهذه الألعاب،
- دراسة الطعون المقدمة من قبل رؤساء الوفود المشاركة المرتبطة بتحضير الألعاب العربية المدرسية دون الإخلال بتنظيمات الألعاب وتنظيمها،
- مراقبة واعتماد الأشغال الموكلة للجنة التنفيذية للألعاب و تكليفها بأي مهمة يراها ضرورية.