مرسوم تنفيذي رقم 05-474
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-474 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1426 الموافق 14 ديسمبر سنة 2005 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 91–64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمم
المادة 2
تعدّل تسمية ومقر مركز التكوين المهني والتمهين للبنات بدالي ابراهيم (ولاية الجزائر) الواردين في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 91–64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
تسمية المركز مقر المركز ولاية الجزائر : 16 – 22 مركز التكوين - الطريق الولائي رقم المهني والتمهين 111، طريق وادي للبنات بالعاشور. الرمان العاشور.