مرسوم تنفيذي رقم 05-473
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها. 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم 15
المادة 4
يتمثل الاستئجار في القيام بنقل البضائع بواسطة مركبات النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات بسائق أو بدونه.
يتم الاستئجار في الوقت أو عند الرحلة.