مرسوم تنفيذي رقم 05-473
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها
المادة 20
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض طلب الاعتماد وبدون المساس بالطرق الأخرى للطعن، أن يقدم طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالنقل مرفقا بعناصر معلومات جديدة أو مبررات قصد الحصول على دراسة إضافية.
يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير المكلف بالنقل أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.