مرسوم تنفيذي رقم 05-473
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها. 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم 15
المادة 13
تخضع ممارسة مهنة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات للحصول المسبق على اعتماد والقيد في السجل التجاري.
غير أن الأشخاص المعنويين يجب أن يكونوا مؤهلين بموجب القانون الأساسي الخاص بهم للتصرف بصفة مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات.