مرسوم تنفيذي رقم 05-473
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها
المادة 12
يرخص للمجمع والمخزن، في مفهوم هذا المرسوم، زيادة على النشاطات الخاصة بكل واحد منهما، القيام بنشاط التسليم.