مرسوم تنفيذي رقم 05-472
· ج.ر عدد 81 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-472 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة
المادة 6
يعد محضر الجرد تحت مسؤولية الموظفين المكلفين بتحرير المحضر والذين يمكنهم الاستعانة بأي خبير إذا كانت مساهمته ضرورية لتحرير الجرد وتقدير المواد المحجوزة.
تكون نفقات تدخل الخبير المطلوب على عاتق مرتكب المخالفة.