المادة 6
يتوجب على المستثمرين لتطبيق المزايا الجبائية المرتبطة بالحصول على التجهيزات والخدمات التي تدخل في إنجاز الاستثمار، أن يقدموا للمصالح الجبائية المختصة قرار منح المزايا المعني بالمرحلة مرفقا بقائمة التجهيزات المرجو اقتناؤها.
يسلم لهم، لهذا الغرض، شهادة إعفاء وفق النموذج المبين في الملحق الثالث تقدم إما إلى مورديهم المحليين لتلك التجهيزات وإما إلى مصالح الجمارك في حالة الاستيراد.
تمنح المزايا الجبائية المتعلقة بمرحلة الشروع في استغلال الاستثمار بطلب يقدمه المستثمر للمصالح الجبائية المختصة التي تستلم قرار منح المزايا المتعلق بهذه المرحلة.