المادة 6
تعد نسخة ثانية من هذا المقرر لدى الإدارات والمؤسسات المكلّفة بتنفيذ هذه الجهاز .
حرر ب. في الملحق الثاني ولاية :
وكالة :
رقم المقرر :
مقرر منح الامتيازات الجبائية الخاصة بمرحلة الاستغلال إن المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، لا سيما المادة 52 منه والمتعلقة بالامتيازات الجبائية خلال مرحلة الإنجاز وبمقتضى القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005 ، لا سيما المادة 54 منه المتعلقة بالامتيازات الجبائية الممنوحة خلال مرحلة الاستغلال وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-514 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1424 الموافق 30 ديسمبر سنة 2003 والمتعلق بدعم إحداث النشاطات من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-01 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 المتمم للمرسوم التنفيذي رقم 94-188 المؤرخ في 26 محرم عام 1415 الموافق 6 يوليو سنة 1994 والمتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-02 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1424 الموافق 3 يناير سنة 2004 الذي يحدد شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة ومستوياتها،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1412 الموافق 9 أكتوبر سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات الواجب ترقيتها وبمقتضى المقرر رقم 102 المؤرخ في 23 مارس سنة 2005، المعدل والمتمم للمقرّر رقم 218 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تفويض الإمضاء للسادة والسيدات المديرين الجهويين
- وبمقتضى شهادة قابلية الاستفادة رقم .....المؤرخة في المسلمة للسيد (ة).
وبمقتضى الشهادة رقم المؤرخة في.
لضمان الأخطار المسلمة للسيد (ة)....
وبمقتضى المقرر رقم المؤرخ في بمرحلة الإنجاز للسيد (ة) وبمقتضى طلب منح الامتيازات المودع في.
يقرر ما يأتي :
المتضمنة الانخراط في صندوق الكفالة المشتركة والمتضمن منح الامتيازات الجبائية الخاصة تحت رقم. من طرف السيد (ة) :