الفصل الثاني — سند التحويل
المادة 13
يجب أن يرفق سند التحويل المؤرخ والمرقم بالسلع أثناء تحويلها ويقدم عند أول طلب له من ضباط الشرطة القضائية وأعوان الرقابة المؤهلين.
ويجب أن يتضمن البيانات الآتية المتصلة بالعون الاقتصادي :
الاسم واللقب والتسمية أو العنوان التجاري ، العنوان ورقما الهاتف والفاكس وكذا العنوان الإلكتروني، عند الاقتضاء، رقم السجل التجاري طبيعة السلع المحولة وكميتها، عنوان المكان الذي حولت منه السلع والمكان الذي حولت إليه، توقيع العون الاقتصادي وختمه الندي اسم ولقب المسلّم أو الناقل وكل الوثائق التي تثبت صفته.