مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 3
تتم المراقبة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، قبل جمركة المنتوجات المستوردة على أساس ملف يقدمه المستورد أو ممثله المؤهل قانونا، إلى المفتشية الحدودية المعنية يتضمن ما يأتي :
- التصريح باستيراد المنتوج يحرره المستورد حسب الأصول ، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من مستخرج السجل التجاري
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها للفاتورة
- النسخة الأصلية لكل وثيقة أخرى تطلب طبقا للتنظيم المعمول به وتتعلق بمطابقة المنتوجات المستوردة.