مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 21
إذا لم تنجز عملية ضبط مطابقة المنتوج في مؤسسة متخصصة أو في مخازن المستورد في الآجال وفي الشروط المطلوبة ، يتم حجز المنتوج موضوع المخالفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.