مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 14
يجب ألا يتجاوز أجل تبليغ نتائج الرقابة من قبل المفتشية الحدودية المعنية ثمان وأربعين (48) ساعة، ابتداء من تاريخ إيداع الملف المذكور في المادة 3 أعلاه من قبل المستورد أو ممثله المؤهل قانونا. 9 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 11 ديسمبر سنة 2005 م ويمدد هذا الأجل، عند الاقتضاء ، بالمدة الضرورية لإجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب، دون أن يتعدى ذلك المدة القصوى لبقائها في المخزن أو مكان الإيداع المؤقت المحدد في التنظيم المعمول به.