مرسوم تنفيذي رقم 05-467
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-467 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك. 15
المادة 12
عندما تفضي الرقابة بالعين المجردة إلى اقتطاع عينة، فإن العينة تنقل فورا وبطريقة تحول دون أي تلف للمنتوج، إلى مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش أو أي مخبر معتمد، لغرض إجراء التحاليل أو الاختبارات أو التجارب عليها .