مرسوم تنفيذي رقم 05-466
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "الجيراك". 11
الفصل الثالث — تنظيم الجيراك وسيرها › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يعين أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتقييس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة أو الهيئة أو الجمعية التي ينتمون إليها، بحكم كفاءاتهم.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، لأي سبب كان، يخلفه عضو جديد، حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انقضاء مدة العضوية.