مرسوم تنفيذي رقم 05-466
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-466 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها "الجيراك". 11
الفصل الثالث — تنظيم الجيراك وسيرها › القسم الثالث — أحكام مالية
المادة 22
يكلف محافظ الحسابات، المعين طبقا للتنظيم المعمول به، بما يأتي :
مراقبة الحسابات إعلام مجلس إدارة الجيراك بنتائج الحساب الذي يقوم به، إرسال تقريره حول حساب آخر السنة المالية إلى مجلس الإدارة.