الفصل الثالث — تنظيم الجيراك وسيرها › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
يتولى المدير العام ما يأتي :
يضمن سير مصالح الجيراك، يسهر على تطبيق مداولات مجلس الإدارة ويطلعه على التدابير المتخذة من أجل تنفيذها، يوقع المقررات المتعلقة بالمنح والإبقاء والتوسيع والتقليص والتعليق والسحب ، يعد سياسة جودة تسيير هيئة الاعتماد يسهر على تطبيق سياسات وإجراءات الاعتماد يمثل الجيراك أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الجيراك، يعين وينهي المهام في الجيراك.