الفصل الثاني — تنظيم تقييم المطابقة وسيرها
المادة 8
يشمل الإشهاد على المطابقة ما يأتي :
الإشهاد على المطابقة الخاصة بالأشخاص : وهو مسار يتمثل في التقييم و الاعتراف العلني بالكفاءة التقنية لشخص في أدائه لعمل محدد.
- الإشهاد على المطابقة الخاصة بالمنتوج : ويثبت به مطابقة المنتوج لصفات دقيقة أو لقواعد محددة سابقا وخاضعة لمراقبة صارمة
- الإشهاد على المطابقة الخاصة بالنظام : تضم على الخصوص ما يأتي :
تسيير الجودة، * تسيير البيئة * تسيير السلامة الغذائية * تسيير الصحة والسلامة في الوسط المهني.