مرسوم تنفيذي رقم 05-465
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-465 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 المطابقة. 3 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتقييم 9
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تقييم المطابقة إجراء يهدف إلى إثبات أن المتطلبات الخصوصية المتعلقة بمنتوج أو مسار أو نظام أو شخص أو هيئة، تم احترامها. وتشمل نشاطات كالتجارب والتفتيش والإشهاد على المطابقة واعتماد هيئات تقييم المطابقة.