مرسوم تنفيذي رقم 05-464
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
الفصل الثاني — سير التقييس › القسم الثاني — إعداد المواصفات
المادة 18
يمكن أن تحوّل المواصفة القطاعية التي تعدها هيئة ذات نشاطات تقييسية إلى مواصفة وطنية، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 و 17 أعلاه.