الفصل الثاني — سير التقييس › القسم الثاني — إعداد المواصفات
المادة 16
تعرض اللجان التقنية الوطنية على المعهد الجزائري للتقييس مشاريع المواصفات التي تقوم بإعدادها، مرفقة بتقارير تبرر محتواها.
يتحقق المعهد الجزائري للتقييس، حسب طبيعة المسألة المدروسة، من مطابقة المشروع المعروض عليه قبل إخضاعه للتحقيق العمومي.
تمنح فترة زمنية قدرهاستون (60) يوما للمتعاملين الاقتصاديين ولكل الأطراف المعنية، لتقديم ملاحظاتهم.
وبعد انقضاء هذا الأجل، لا تؤخذ أية ملاحظة بعين الاعتبار.
يتكفل المعهد الجزائري للتقييس، بالملاحظات المقدمة، خلال فترة التحقيق العمومي، ويقدم نص مشروع المواصفة، لكل طالب بالسرعة المطلوبة.