مرسوم تنفيذي رقم 05-464
· ج.ر عدد 80 لسنة 2005
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 05-464 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتنظيم التقييس وسيره
الفصل الثاني — سير التقييس › القسم الأول — إعداد البرنامج الوطني للتقييس
المادة 14
يتم إعداد البرنامج الوطني للتقييس على أساس الاحتياجات الوطنية المعبر عنها في هذا المجال.
يقوم المعهد الجزائري للتقييس بإجراء المشاورات الضرورية من أجل إحصاء الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان، بالتنسيق مع الأطراف المهتمة.
يقدم المعهد الجزائري للتقييس مشروع البرنامج الوطني للتقييس للمجلس الوطني للتقييس، للدراسة وإبداء الرأي، ويعرض على موافقة الوزير المكلف بالتقييس.