الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة
المادة 7
نشر منطقة التغطية :
يلزم صاحب الرخصة بتوفير تغطية تتمثل في وضع و تشغيل الوسائل الضرورية لإقامة الشبكة الثابتة واستغلال الخدمات وفق المتطلبات المبينة في الملحق 3 من دفتر الشروط هذا.
في حالة الإخلال بالتزامات التغطية الإقليمية المقررة في الملحق 3 ، يمكن تطبيق عقوبات كما هي محددة في إطار المادة 37 من دفتر الشروط هذا. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : نشر منطقة التغطية : ............................................................(بدون تغيير حتى) في حالة الإخلال بالتزامات التغطية الإقليمية المقررة في الملحق 3، يمكن تطبيق عقوبات كما هي محددة في إطار المادة 36 من دفتر الشروط هذا“.