مرسوم تنفيذي رقم 05-460
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-460 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة ، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور مراسيم فردية
المادة 7
نشر منطقة التغطية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : نشر منطقة التغطية : ............................................................(بدون تغيير حتى) في حالة الإخلال بالتزامات التغطية الإقليمية المقررة في الملحق 3، يمكن تطبيق عقوبات كما هي محددة في إطار المادة 36 من دفتر الشروط هذا“.