مرسوم تنفيذي رقم 05-460
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-460 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة ، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور مراسيم فردية
المادة 45
الملاحق . 25 25 25 25 25 25 الضبط . 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 14 الجريدة الرسمية للجمهورية