مرسوم تنفيذي رقم 05-460
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-460 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة ، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور مراسيم فردية
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 44
اختيار الموطن :
يكون موطن صاحب الرخصة في مقره الاجتماعي الكائن بالطريق الوطني رقم 5 الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، الجزائر.