الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 41
تعديل دفتر الشروط :
تطبيقا للتنظيم المعمول به و وفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م منح رخص في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط و فقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك، أي لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام. إلا أنه لا يمكن أن تعيد هذه التعديلات النظر جذريا في التوازنات الاقتصادية ذات العلاقة بالرخصة.
لا يمكن في أية حال من الأحوال أن تمس هذه التعديلات مبلغ المقابل المالي.