الفصل السابع — شروط الرخصة
المادة 38
طبيعة الرخصة : 1.38 الطابع الشخصي :
الرخصة شخصية بالنسبة لصاحبها. 2.38 التنازل و التحويل :
مع مراعاة ترتيبات دفتر الشروط هذا، لا يمكن التنازل عن الرخصة أو تحويلها لفائدة الغير إلا وفق الشروط والإجراءات المحددة في المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 والمتضمن تحديد الإجراء المطبق على المزايدة بإعلان المنافسة من أجل منح رخص في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية. 28 الجريدة الرسمية للجمهورية مع مراعاة الأحكام المذكورة في المادة 40 أدناه يعتبر بمثابة تنازل عن الرخصة تغيير الوضع القانوني لصاحب الرخصة، لا سيما بإنشاء مؤسسة جديدة أو إثر عملية دمج . اقتناء مؤسسة.