مرسوم تنفيذي رقم 05-460
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-460 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة ، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور مراسيم فردية
الفصل السادس — المسؤولية و المراقبة و العقوبات
المادة 33
المسؤولية العامة :
صاحب الرخصة مسؤول عن حسن اشتغال الشبكة الثابتة و عن احترام الالتزامات الواردة في دفتر الشروط هذا، كما أنه مسؤول عن احترام المبادئ والأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة عليه.