الفصل الخامس — الأتاوى و المساهمة
المادة 31
كيفيات تسديد الأتاوى و المساهمات المالية الدورية : 1.31 كيفيات التسديد :
تحرر و تسدد أتاوى و مساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.31 التحصيل و المراقبة :
تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة و تراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد و تحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع و بكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة، بأعوان البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية المنصوص عليهم في المادة 121 وما يليها من القانون. و عند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط :
يجرى تسديد هذه الأتاوى و هذه المساهمات بالطريقة الآتية:
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 29 وتسييرها ومراقبتها، يحدد مبلغ الأتاوى على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى 31 ديسمبر و يكون محل تعديل يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. و يجرى تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
- الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم والمساهمات في الخدمة العامة و البحث و التكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية و اللاسلكية المذكورة في المادتين 26 و 30. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية يجرى تسديد هذه الإتاوة و هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية : 1.31 كيفيات التسديد : (............... بدون تغيير)........... 2.31 التحصيل والمراقبة :
تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط : ...........................................................(بدون تغيير حتى) يجرى تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية“.