المادة 31
كيفيات تسديد الأتاوى و المساهمات المالية الدورية. 1.31 كيفيات التسديد. 2.31 التحصيل و المراقبة. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى و المساهمات من قبل سلطة
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 31 : كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية : 1.31 كيفيات التسديد : (............... بدون تغيير)........... 2.31 التحصيل والمراقبة :
تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.31 كيفيات تحصيل الأتاوى والمساهمات من قبل سلطة الضبط : ...........................................................(بدون تغيير حتى) يجرى تسديد هذه الإتاوة وهذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية“.