الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة 2
موضوع دفتر الشروط : 1.2 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة بأن يقيم و يستغل على التراب الجزائري شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية مفتوحة للجمهور و أن يركب و يستغل على التراب الجزائري التجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. 2.2 الإقليمية :
تشمل الرخصة كل امتداد التراب الجزائري ومياهه الإقليمية و جميع منافذه الدولية برا و بحرا وساتليا، وفق الاتفاقات و المعاهدات ما بين الحكومات و الاتفاقات و المعاهدات الدولية. 3.2 فترة التحفظ :
لمدة سنتين (2) ابتداء من منح الرخصة (أو الرخص)، لن تمنح أية رخصة أخرى تتعلق بإقامة واستغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية توفر خدمات هاتفية ثابتة دولية و ما بين المدن و في الحلقة المحلية للجمهور على التراب الجزائري.
لا تمنع الترتيبات المذكورة أعلاه من الشروع في الإجراء المتعلق بمنح رخصة أخرى لإقامة واستغلال 16 الجريدة الرسمية للجمهورية شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية توفر خدمات هاتفية ثابتة دولية و ما بين المدن و في الحلقة المحلية قبل هذا الاستحقاق، على ألا يتم تسليم هذه الرخصة قبل انتهاء الأجل المحدد أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط : 1.2 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وأن يركب ويستغل على التراب الجزائري التجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.