المادة 2
موضوع دفتر الشروط . 1.2 تعريف الموضوع. 2.2 الإقليمية. 3.2 فترة التحفظ .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 2 : موضوع دفتر الشروط : 1.2 تعريف الموضوع :
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد الشروط التي يرخص فيها لصاحب الرخصة أن يقيم ويستغل على التراب الجزائري شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور وأن يركب ويستغل على التراب الجزائري التجهيزات الضرورية لتوفير الخدمات للجمهور. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.