الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 28
نداءات الطوارئ : 1.28 التوصيل المجاني لنداءات الطوارئ :
تبعاللمعلومات المرسلة من طرف المصالح العمومية المعنية، توصل مجانا إلى المركز المناسب الأقرب من المنادي، نداءات الطوارئ الواردة من مرتفقي شبكة صاحب الرخصة أو من مرتفقي شبكات أخرى و الموجهة إلى هيئات عمومية مكلفة بما يأتي: 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م الحفاظ على الأرواح البشرية تدخلات الشرطة و الدرك الوطني مكافحة الحرائق. 2.28 مخططات الطوارئ :
يعد صاحب الرخصة بالتشاور مع المسؤولين عن الهيئات المكلفة بالإسعافات الاستعجالية و مع السلطات المحلية، مخططات و ترتيبات قصد توفير خدمة استعجالية من خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية أو إعادة تشغيلها السريع و ينفذ كل ذلك بمبادرة منه أو بطلب من السلطات المختصة.