الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 24
التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني و الأمن العمومي :
يتعين على صاحب الرخصة أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، و صلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية، خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
- إنشاء وصلات للمواصلات السلكية و اللاسلكية في مناطق العمليات المنكوبة
- احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني و الأمن العمومي
- تسخير المنشآت الأساسية لحاجيات الأمن الداخلي،
- تقديم عونه للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية و أمن منظومات المواصلات السلكية واللاسلكية، و ذلك بتمكينها من (1) الوصل البيني و النفاذ إلى تجهيزاته و (ii) النفاذ إلى البطاقيات و المعلومات الأخرى التي يحوزها صاحب الرخص، و
- الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية ، شريطة دفع تعويض يتناسب و خسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوض صاحب الرخصة عن مشاركته في الأعمال المبينة أعلاه، في حدود الشروط المقررة في النصوص التشريعية و التنظيمية المعمول بها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 24 : التعليمات اللازمة من أجل الدفاع الوطني والأمن العمومي :
يجب على صاحب الرخصة طبقا للتشريع المعمول به أن يستجيب لأوامر السلطات المختصة في أقرب الآجال من أجل احترام التعليمات التي يفرضها الدفاع الوطني والأمن العمومي، وصلاحيات السلطة القضائية باستخدام الوسائل الضرورية خاصة فيما يتعلق بما يأتي :
– إنشاء وصلات للاتصالات الإلكترونية في مناطق العمليات أو في المناطق المنكوبة،
– احترام الأولويات بشأن استعمال الشبكات في حالة نزاع أو في حالات الطوارئ،
– التوصيل البيني مع الشبكات الخاصة بالمصالح المكلفة بالدفاع الوطني والأمن العمومي،
– تسخير المنشآت الأساسية لحاجات الأمن الداخلي بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية،
– تقديم عونه بناء على ترخيص مسبق مكتوب صادر عن السلطة القضائية، للهيئات المهتمة على المستوى الوطني بمسائل حماية وأمن منظومات الاتصالات الإلكترونية، بالسماح )i( بالتوصيل البيني والنفاذ إلى تجهيزاته و(ii) بالنفاذ إلى البطاقيات والمعلومات الأخرى الموجودة لدى صاحب الرخصة، مع وجوب احترام هذه الهيئات للسرّ المهني،
– الانقطاع الجزئي أو الكلي للخدمة أو انقطاع الإرسالات اللاسلكية الكهربائية، شريطة دفع تعويض يتلاءم وخسارة رقم الأعمال الناجمة عن هذا الانقطاع.
يعوض صاحب الرخصة عن مساهمته في الأعمال الواردة أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما يلزم صاحب الرخصة بإقامة سجل الأحداث المتعلقة بالنفاذ على الخدمات المقدمة إلى مشتركيه في إطار الرخصة. ويدوّن في هذا السجل تاريخ النفاذ بطريقة تضمن تتبعها خلال فترة سنة. ويحدد، لهذا الغرض كل المعلومات المتصلة بها مثل سجل المكالمات وتعريف المشترك، وتاريخ وساعة المبادلات. ولا يمكن الاطلاع على هذه المعلومات إلاّ من طرف مصالح الأمن المخولة قانونا بناء على إذن من السلطة القضائية المختصة وفقا للتشريع المعمول به”.