مرسوم تنفيذي رقم 05-460
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-460 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة ، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور مراسيم فردية
الفصل الرابع — شروط استغلال الخدمات
المادة 22
الربط :
يجب على صاحب الرخصة أن يسمح لمشتركيه المربوطين مباشرة بشبكته في الحلقة المحلية، أن يقيموا مكالمات هاتفية وأن يتبادلوا المعطيات مع جميع زبائن الشبكات الأخرى المفتوحة للجمهور.