الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 21
إعلان التعريفات : 1.21 إعلام الجمهور و نشر التعريفات :
يجب على صاحب الرخصة أن يعلم الجمهور بتعريفاته وبشروطه العامة الخاصة بعرض الخدمات.
ويتعين على صاحب الرخصة أن ينشر تعريفات توفير كل فئة من فئات خدمة وصل أو صيانة أو تكييف أو تصليح كل تجهيز طرفي موصول بشبكته. 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م 2.21 شروط الإعلان :
تعد المذكرة المتضمنة إعلان التعريفات في الظروف الآتية :
أ) ترسل نسخة من المذكرة إلى سلطة الضبط، ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل سريان مفعول كل تغيير مرتقب. وبإمكان سلطة الضبط أن تفرض على صاحب الرخصة تعديل كل تغيير في تعريفة خدماته أو تغيير في شروط بيع هذه الخدمات، إذا تبين أن هذه التغييرات لا تحترم على الخصوص قواعد المنافسة المشروعة و مبادئ توحيد التعريفات الوطنية لخدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية. ويقلص في هذه الحالة أجل الإرسال إلى سلطة الضبط من ثلاثين (30) يوما إلى أجل أدناه ثمانية (8) أيام.
ب) توضع نسخة من المذكرة النهائية تحت تصرف الجمهور في كل وكالة تجارية قصد الاطلاع عليها بكل حرية.
ج) تسلم أو تبعث إلى كل شخص يطلب ذلك، نسخة من المذكرة النهائية أو خلاصات ملائمة منها.
د تبين التعريفات الجديدة و تاريخ سريان مفعولها بكل وضوح كلما طرأ تغيير على التعريفات.