الفصل الأول — التعريف العام للرخصة
المادة الأولى
المصطلحات 1.1 تعريف المصطلحات :
علاوة على التعاريف الواردة في القانون تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
"المشترك": كل شخص طبيعي أو معنوي يستعمل الخدمات في إطار عقد مع صاحب الرخصة أو مع شركة تسويق هذه الخدمات.
" اتصالات الجزائر : يعني متعامل المواصلات السلكية واللاسلكية الذي حولت إليه نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت تابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تطبيقا للمادة 12 من القانون.
" الملحق": يعني أحد الملاحق الأربعة لدفتر الشروط :
الملحق الأول : أسهمية صاحب الرخصة الملحق 2 : نوعية الخدمة الملحق 3 : التغطية الإقليمية الملحق 4 : العقوبات.
" سلطة الضبط " : يعني سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التي أنشئت بموجب المادة 10 من القانون.
" دفتر الشروط " : يعني هذه الوثيقة (بما فيها ملاحقها التي تشكل دفتر شروط الرخصة وفق أحكام القانون.
"رقم أعمال المتعامل" : يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني واستئجار الدارات و كلفة الخدمات الأخرى التي يقدمها للمتعاملين الآخرين في شبكات و خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية العمومية و كذلك من الرسوم التحاسبية الدولية، المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
" حائز ترخيص " : يعني حائز ترخيص مسلم وفق المرسوم التنفيذي رقم 01-123 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001 و المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات السلكية و اللاسلكية بالصيغة التي قد يعدل بموجبها من حين لآخر .
"القوة القاهرة" : يعني كل حدث لا يقاوم و غير متوقع وخارج عن إرادة طرف من الأطراف، لاسيما الكوارث الطبيعية أو حالة الحرب أو الإضرابات.
"المنشآت الأساسية" : يعني المنشآت و التركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات المواصلات السلكية و اللاسلكية.
"محطة HUB للحركة الدولية" : يعني تجهيز تحويل يستعمل لتمرير النداءات الداخلة إلى التراب الجزائري و الخارجة منه حين إجراء المكالمات الدولية.
"يوم عمل": يعني يوما من أيام الأسبوع باستثناء الخميس والجمعة وأيام عطلة قانونية في الجزائر.
"الرخصة" : يعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي و التي تسمح لصاحبها بإقامة واستغلال شبكة المواصلات السلكية و اللاسلكية على التراب الجزائري و توفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن و في الحلقة المحلية، علما بأن هذا المرسوم يلحق به دفتر الشروط هذا.
"القانون" : يعني القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية بالصيغة التي قد يعدل بموجبها من حين لآخر.
"الوزير" : يعني الوزير المكلف بالمواصلات السلكية و اللاسلكية.
الأرقام الجغرافية" : تعني الأرقام الهاتفية التي تسمح أعدادها الأولى بتحديد الموقع الجغرافي للمشترك.
الأرقام غير الجغرافية : تعني الأرقام الهاتفية التي لا تسمح بتحديد الموقع الجغرافي للمشترك.
وتبدأ هذه الأرقام الهاتفية عند تاريخ منح الرخصة بالأعداد 08.
"العرض" : يعني العرض الذي يقدمه صاحب الرخصة ردا على الدعوة للمنافسة التي أعلنتها سلطة الضبط في أول ديسمبر 2004 من أجل منح رخصتين لإقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتوفير خدمات هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية.
"المتعامل" : يعني صاحب رخصة إقامة و/ أو استغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/أو توفير خدمات هاتفية في الجزائر. 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م المتعامل المرجعي " : يعني شركة "اتصالات الجزائر " ، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره 000 000 100 دج ، الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 ب02.
" الافتتاح التجاري" : يعني التاريخ الذي يشرع فيه صاحب الرخصة في توفير خدماته للجمهور.
"نقطة التوصيل "البيني : يعني نقطة في شبكة متعامل غير صاحب الرخصة ، يمكن فيها إنجاز التوصيل البيني مع شبكة صاحب الرخصة. و تكون نقطة أو نقط التوصيل البيني كذلك نقطة أو نقطا للفصل بين شبكة المتعامل الغير وشبكة صاحب الرخصة.
"الانتقاء المسبق" : يعني صيغة انتقاء الي لمتعامل المهاتفة ما بين المدن و الدولية من قبل المشترك الذي يرغب في استعمال خدمات هذا المتعامل تلقائيا دون تشكيل سابقة خاصة قبل كل رقم يتم تشكيله.
" شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية" : يعني كل تركيب أو مجموعة تركيبات تضمن، إما إرسال وإما إرسال و توصيل إشارات مواصلات سلكية ولاسلكية و كذلك تبادل معلومات التحكم و التسيير المرتبطة بها فيما بين نقاط انتهاء هذه الشبكة.
"الشبكة الثابتة" : يعني شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية توفر خدمات مهاتفة ثابتة دولية وما بين المدن و في الحلقة المحلية، تشكل إقامتها و استغلالها موضوع دفتر الشروط هذا.
الانتقاء نداء بنداء" : يعني صيغة انتقاء غير آلي لمتعامل المهاتفة الدولية وما بين المدن و من قبل المشترك، عن طريق تشكيل سابقة في بداية كل رقم يتم تشكيله.
الخدمات ذات كلفة متقاسمة" : يعني خدمة هاتفية موفرة للجمهور بكلفة أدنى من كلفة نداء عاد وتكون كلفتها متقاسمة بين المنادى و المنادي.
"الخدمات ذات إيرادات متقاسمة " : يعني خدمات هاتفية برسم إضافي مقارنة مع كلفة نداء عاد، يكون الغرض منها عادة الحصول على معلومات يضعها موفر خدمات تحت التصرف.ويتم تقاسم الإيرادات الإضافية المحصل عليها بين متعامل المواصلات السلكية و اللاسلكية و موفر الخدمات.
"الخدمات" : يعني خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية التي تشكل موضوع الرخصة.
صاحب الرخصة" : يعني صاحب الرخصة، أي شركة "اتصالات الجزائر" ، شركة جزائرية برأسمال قدره 000 000 100 دج ، الكائن مقرها بالطريق الوطني رقم 5 ، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 ب02.
"الاتحاد" : يعني الاتحاد الدولي للاتصالات.
"منطقة التغطية" : يعني المناطق الجغرافية التي تبسط فيها شبكة صاحب الرخصة.
شبكة الحلقة المحلية اللاسلكية : يعني شبكة حلقة محلية يقيمها و يستغلها صاحب الرخصة باستعمال وصلات هرتزية بين نقطة و نقاط متعددة أو بين نقطة و نقطة. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة الأولى : المصطلحات : 1.1 تعريف المصطلحات :
علاوة على التعاريف الواردة في القانون، تستعمل في دفتر الشروط هذا مصطلحات يجب أن تفهم كالآتي :
“اتصالات الجزائر” يعني المتعامل صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة للاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور. ..........................................................(بدون تغيير حتى) “ سلطة الضبط “ تعني سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية التي أنشئت بموجب المادّة 11 من القانون. ...........................................................(بدون تغيير حتى) “رقم أعمال المتعامل” يعني رقم الأعمال الذي يحققه صاحب الرخصة خارج الرسوم برسم الخدمات في إطار الرخصة والصافي من كلفة كل خدمات التوصيل البيني المحققة خلال السنة المدنية السابقة.
“حائز ترخيص” يعني حائز ترخيص شبكة خاصة مسلّم وفق المادة 138 من القانون وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه. ...........................................................(بدون تغيير حتى) “المنشآت الأساسية“ : تعني المنشآت والتركيبات الثابتة التي يستعملها متعامل والتي ركبت عليها تجهيزات الاتصالات الإلكترونية.
“المنشآت الأساسية الدولية”: تعني تجهيزات تحويل وروابط الإرسال وأدوات الاستعمال والمراقبة المرتبطة بها والتي تستعمل لتمرير الحركة الداخلة إلى التراب الجزائري والخارجة منه حين إجراء الاتصالات الدولية. 16 جانفي سنة 2021 م “يوم عمل”: يعني يوما من أيام الأسبوع باستثناء الجمعة والسبت وأيام عطلة قانونية في الجزائر.
“الرخصة“: تعني الرخصة التي تسلم بموجب مرسوم تنفيذي والتي تسمح لصاحبها إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة والمفتوحة للجمهور على التراب الجزائري، علما بأن هذا المرسوم يلحق به دفتر الشروط هذا.
“القانون”: يعني القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية.
“الوزير” : يعني الوزير المكلف بالاتصالات الإلكترونية.
“الأرقام الجغرافية” : .............(بدون تغيير) ...............
“الأرقام غير الجغرافية” : ..........(بدون تغيير)...........
“المتعامل“ : يعني صاحب رخصة إقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية.
“المتعامل المرجعي“ : يعني شركة اتصالات الجزائر، شركة خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره واحد وستون مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليونا ومائة وثمانون ألف دينار جزائري 61.275.180.000^00( دج)، الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر، المقيّدة في السجل التجاري تحت الرقم 18083 ب .02 “الافتتاح التجاري” : .............(بدون تغيير)................
“نقطة التوصيل البيني” : ........(بدون تغيير)............
“الانتقاء المسبق” : ....(بدون تغيير)....
“الشبكة الثابتة” : تعني شبكة الاتصالات الإلكترونية الثابتة المفتوحة للجمهور التي توفر خدمات الاتصالات الإلكترونية الثابتة، والتي يشكل إقامتها واستغلالها موضوع دفتر الشروط هذا.
“الانتقاء نداء بنداء” : ..............(بدون تغيير)...............
“الخدمات ذات كلفة متقاسمة”: تعني خدمة هاتفية موفرة للجمهور بتعريفة أدنى من كلفة نداء عادٍ وتكون كلفتها متقاسمة بين المنادى والمنادي.
“الخدمات ذات إيرادات متقاسمة”: يعني خدمات هاتفية برسم إضافي مقارنة مع تعريفة نداء عادٍ، يكون 2 جمادى الثانية عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 16 جانفي سنة 2021 م الغرض منها عادة الحصول على معلومات يضعها موفر خدمات تحت التصرف. ويتم تقاسم الإيرادات الإضافية المحصل عليها بين متعامل الاتصالات الإلكترونية وموفر الخدمات.
“الخدمات” : تعني خدمات الاتصالات الإلكترونية التي تشكل موضوع الرخصة.
“صاحب الرخصة“ : يعني المستفيد من الرخصة، أي شركة “اتصالات الجزائر، شركة ذات أسهم”، خاضعة للقانون الجزائري برأسمال قدره واحد وستون مليارا ومائتان وخمسة وسبعون مليونا ومائة وثمانون ألف دينار جزائري 61.275.180.000^00( دج) الكائن مقرها الاجتماعي بالطريق الوطني رقم 5، الديار الخمس، المحمدية، مدينة الجزائر المقيدة في السجل التجاري رقم 18083 ب .02 ..........................................................(بدون تغيير حتى ) “شبكة الحلقة المحلية اللاسلكية” : تعني شبكة حلقة محلية يقيمها ويستغلها صاحب الرخصة باستعمال وصلات لاسلكية كهربائية. 2.1 التعاريف الواردة في لوائح الاتحاد الدولي للاتصالات :
تكون تعاريف المصطلحات الأخرى المستعملة في دفتر الشروط هذا مطابقة للتعاريف الواردة في لوائح الاتحاد ما لم يرد ما يخالف ذلك صراحة”.