الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 19
تحديد التعريفات و التسويق : 1.19 تحديد التعريفات :
مع مراعاة أحكام القانون المتعلقة بالأعمال والممارسات غير التنافسية و احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 02-141 المؤرخ في 16 أبريل 2002، يستفيد صاحب الرخصة على الخصوص من :
- الحرية في تحديد أسعار الخدمات المقدمة لمشتركيه
- الحرية في ضبط المنظومة الإجمالية لتحديد التعريفة، هذه المنظومة التي بإمكانها أن تحتوي على تخفيضات تبعا لحجم الحركة، و الحرية في تحديد سياسته للتسويق و تنظيم شبكته للتوزيع.
تقدم المعلومات عن ذلك إلى سلطة الضبط. 2.19 تسويق الخدمات :
يجب على صاحب الرخصة أن يحرص، في إطار علاقاته التعاقدية مع مناولين محتملين، على احترام التزامات هؤلاء المناولين بالنسبة إلى ما يأتي :
- المساواة في النفاذ و في معاملة المرتفقين، و
- احترام سرية المعلومات التي يحوزونها عن المرتفقين.
يحتفظ صاحب الرخصة، في جميع الأحوال ، بمسؤولية توفير الخدمات لزبائنه.
لصاحب الرخصة الحرية التامة لتسويق الخدمات و فوترتها لمشتركيه.