مرسوم تنفيذي رقم 05-460
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-460 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة ، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور مراسيم فردية
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 18
مسك محاسبة تحليلية :
يمسك صاحب الرخصة محاسبة تحليلية تسمح بتحديد الكلفة الحقيقية و العائدات و النتائج الخاصة بكل شبكة مستغلة و/أو بكل نوع من الخدمات الموفرة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.