الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري
المادة 17
معاملة المرتفقين : 1.17 عدم التمييز تجاه المرتفقين :
يكون النفاذ إلى الشبكة الثابتة و إلى الخدمات مضمونا وفقا للقانون و في ظروف موضوعية و شفافة و غير تمييزية.
تكون الخدمات التي يوفرها صاحب الرخصة مفتوحة إلى كل الذين يقدمون طلبا بذلك، شريطة أن تتوفر فيهم الشروط التي يحددها صاحب الرخصة. 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م 2.17 العلاقات مع الزبائن :
يجب على صاحب الرخصة التوفر على مستخدمين مكونين قانونا لاستقبال احتجاجات المشتركين وتخصيص الإجابة لهم بسرعة و اتخاذ كل الإجراءات المعقولة تجاريا لتصحيح الوضع بسرعة وتفادي تكرار حدوث المشكل. 3.17 عقد الخدمة :
يجب أن يتضمن كل عقد خدمة بين صاحب الرخصة و مشتركيه على الأقل أحكاما تخص المسائل الآتية:
- إيداعات أو كفالات ترمي إلى ضمان التسديد، على ألا تتجاوز هذه الإيداعات أو هذه الكفالات، مهما كان المبرر، التكاليف التي يجب أن يباشرها المشترك بصفة معقولة في أجل ثلاثة (3) أشهر،
- سرية معلومات المشترك و سرية الخدمة وحيادها إزاء الرسائل المبعوثة الاستردادات و التخفيضات الأخرى بسبب مشاكل في الخدمة أو مبالغ مفوترة زيادة،
- كيفيات الربط
- كيفيات التسديد ، بما في ذلك كل فائدة أو تكاليف إدارية مطبقة
- الفترة التعاقدية الدنيا حقوق إلغاء المشترك، و طريقة تسوية احتجاجات المشترك أو الخلافات الأخرى، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى سلطة الضبط إن تعذر على الطرفين التفاهم. 4.17 إعلام الزبون :
يجب تسليم نسخة من العقد المذكور في الفقرة 3.17 لكل طرف معني بطلب منه و لكل مشترك جديد قبل بداية تقديم الخدمة لهذا المشترك أو عند استلام أي تسديد أو إيداعه. 5.17 تعديل العقود مع المشترك :
يسرى مفعول كل تعديل في العقد مع المشترك خلال الثلاثين (30) يوما بعد تسليم نسخة مكتوبة من هذه التعديلات إلى الزبون المعني، إلا إذا أبلغ الزبون صاحب الرخصة كتابيا أنه يعارض هذا التعديل قبل انقضاء أجل الثلاثين (30) يوما. 6.17 بطاقات التسديد المسبق :
بغض النظر عن أحكام المادتين 17 و 20، يحق لصاحب الرخصة تسويق الخدمات بواسطة بطاقات التسديد المسبق. ومن أجل توضيح أدق، لا تطبق أحكام هاتين المادتين اللتين تخصان محتوى العقود بين صاحب الرخصة ومشتركيه و محتوى فواتير صاحب الرخصة، في حالة التسويق عن طريق بطاقات التسديد المسبق.