مرسوم تنفيذي رقم 05-460
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 05-460 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن الموافقة ، على سبيل التسوية، على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات السلكية هاتفية ثابتة دولية وما بين المدن وفي الحلقة المحلية للجمهور مراسيم فردية
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة
المادة 14
المستخدمون و الأملاك و التجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات :
يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة و العقارية (بما فيها المنشآت الأساسية و العتاد لإقامة واستغلال الشبكة الثابتة و لتوفير الخدمات في منطقة التغطية لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام و النوعية و الأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.