المادة 12
تأجير سعات التراسل . 1.12 تأجير سعات التراسل. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية. 3.12 المنازعات ...
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“المادة 12 : تأجير سعات التراسل : 1.12 تأجير سعات التراسل :
يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار سعات التراسل لدى المتعاملين الآخرين ولدى حائزي تراخيص لديهم سعات تراسل متوفرة. ويتعيّن عليه هو كذلك أن يستجيب لطلبات استئجار سعات التراسل ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية ومع مراعاة عدم تنفيذ هذا النشاط على حساب ربط مشتركين بالشبكة. 2.12 تقاسم المنشآت الأساسية :
يستفيد صاحب الرخصة من حق استئجار المنشآت الأساسية للشبكة التابعة للمتعاملين الآخرين. ويتعيّن عليه، هو كذلك، أن يضع المنشآت الأساسية للشبكة الثابتة تحت تصرف المتعاملين الذين يطلبون منه ذلك. ويتم الرد على طلبات تقاسم المنشآت الأساسية ضمن شروط موضوعية، وشفافة وغير تمييزية. ويجب أن تعتمد منهجية تحديد أسعار تأجير المنشآت الأساسية على طريقة ملائمة توافق عليها سلطة الضبط.
لا يمكن تبرير رفض تقاسم المنشآت الأساسية إلاّ بسبب عدم القدرة أو بسبب انعدام التطابق التقني“.