الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة
المادة 11
التوصيل البيني : 1.11 حق التوصيل البيني :
بموجب المادة 25 من القانون وبموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-156 المؤرخ في 9 مايو سنة 2002، يستجيب متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية لطلبات التوصيل البيني التي يتقدم بها صاحب الرخصة، وذلك ضمن الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما. و للمتعاملين الحق في التوصيل البيني مع:
متعاملي الشبكات العمومية للمواصلات السلكية و اللاسلكية في الجزائر
- متعاملي الكوابل البحرية الدولية.
يجب على صاحب الرخصة أن يضع، حسب الحاجة و بقدر ما هو متوفر، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا، مواقع في محلاته التقنية بنقاط التوصيل البيني من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته. 2.11 اتفاقيات التوصيل البيني :
تحدد شروط التوصيل البيني التقنية و المالية والإدارية في اتفاقيات يتم التفاوض بشأنها بحرية بين المتعاملين مع احترام دفتر الشروط الخاص بكل منهم واحترام التنظيم المعمول به و تبلغ هذه الاتفاقيات إلى سلطة الضبط للموافقة عليها.
في حالة حدوث خلاف بين صاحب الرخصة ومتعامل آخر، يتم اللجوء إلى تحكيم سلطة الضبط، وفق الشروط المقررة في القانون و التنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-35 (ج.ر عدد 4 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادّة 11 : التوصيل البيني : 1.11 حق التوصيل البيني :
بموجب المادّة 101 من القانون، يستجيب متعاملو شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور لطلبات التوصيل البيني التي يقدمها صاحب الرخصة، وذلك وفق الشروط المقررة في القانون والتنظيم المعمول بهما.
ويجب على صاحب الرخصة أن يضع حسب الحاجة، تحت تصرف المتعاملين الموصولين بينيا مواقع نقاط الوصل البيني في محلاته التقنية من أجل تمكين هؤلاء المتعاملين من تركيب تجهيزاتهم البينية التي تسمح بالوصل مع شبكته، وفق الشروط المقررة في فهرسه للتوصيل البيني. 2.11 فهرس واتفاقيات التوصيل البيني :
بموجب المادّة 101 من القانون، يعد صاحب الرخصة وينشر في كل سنة، طبقا للتنظيم المعمول به، الفهرس المرجعي للتوصيل البيني الذي يحدد الشروط التقنية والتعريفية لعروض التوصيل البيني لصاحب الرخصة بالنسبة للسنة التقويمية الموالية.
يعرض فهرس التوصيل البيني هذا على سلطة الضبط للمصادقة عليه قبل نشره، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يكون التوصيل البيني موضوع اتفاقية بين الأطراف المعنية.
تحدد هذه الاتفاقية شروط التوصيل البيني التقنية والمالية، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وطبقا للعرض التقني والتعريفي المنشور في فهارس التوصيل البيني. وتبلغ هذه الاتفاقية لسلطة الضبط للموافقة عليها“.