الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة
المادة 10
مجموعات الترقيم : 1.10 منح مجموعات الترقيم :
تحدد سلطة الضبط مجموعات الترقيم الضرورية لصاحب الرخصة من أجل استغلال الشبكة الثابتة وتوفير الخدمات. و فيما يخص الأرقام غير الجغرافية، سيتوفر صاحب الرخصة على مجموعات أرقام النداء.
تكون مجموعات الأرقام والأرقام الخاصة الممنوحة لصاحب الرخصة كالآتي:
- أرقام مشتركين بصيغة [ PQMCDU ZAB ، حيث PQMCDU , ] ... [ = B , ] ... [ = A ] وستمنح سلطة الضبط طاقات إضافية لصاحب الرخصة عندما يبلغ عدد الأرقام المستعملة 80 % من طاقة الحيز الممنوح.
أرقام قصيرة من أجل النفاذ إلى الخدمة التجارية لصاحب الرخصة انطلاقا من الشبكة الثابتة: [.... إلى ......
يضمن صاحب الرخصة مجانا توصيل النداءات الموجهة إلى خدمات الطوارئ.
علاوة على ذلك، يمكن صاحب الرخصة أن يقدم لزبائن شبكته خدمات مساعدة أو خدمات إضافية يتم النفاذ إليها بواسطة أرقام قصيرة ، شريطة إعلام سلطة الضبط بذلك. 2.10 تعديل مخطط الترقيم الوطني :
في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني تعديلا جذريا، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين وفق التشريع و التنظيم المعمول بهما. 2 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 ديسمبر سنة 2005 م 3.10 الترقيم :
بالنسبة للمشترك، يتم انتقاء المتعامل الدولي و ما بين المدن والمحلي نداء بنداء عن طريق تشكيل دالة بعدد واحد . و يمنح العدد [Z = .... ] لصاحب الرخصة.
يتم الترخيص باستغلال أرقام غير جغرافية فور مباشرة استغلال الرخص.