الفصل الثاني — المهام
المادة 3
تكلف المؤسسة، في إطار السياسة الوطنية للصحة ، بالتكفل بصفة متكاملة بالاحتياجات الصحية لسكان الولاية التي تغطيها وكذا سكان الولايات المجاورة.
وبهذه الصفة ، تتولى على الخصوص المهام الآتية :
- ضمان نشاطات في ميادين التشخيص والفحص والعلاج والوقاية وإعادة التأهيل الطبي والاستشفاء وكل نشاط يساهم في حماية الصحة وترقيتها،
- تطبيق برامج الصحة الوطنية والجهوية والمحلية،
- المساهمة في حماية المحيط وترقيته في الميادين التابعة للوقاية والنظافة الصحية والنقاوة ومكافحة الأضرار والآفات الاجتماعية
- المشاركة في تطوير كل الأعمال والمناهج والطرق والأدوات التي ترمي إلى ترقية تسيير عصري وفعال لمواردها البشرية والمادية والمالية
- ضمان النشاطات المرتبطة بالصحة الإنجابية والتخطيط العائلي ،
- ضمان تنظيم العلاج المتخصص وبرمجة تقديمه قصد التكفل ببعض الأمراض
- اقتراح كل الأعمال المتعلقة بتحسين مستوى المستخدمين و تجديد معارفهم والمساهمة في ذلك.