مرسوم تنفيذي رقم 05-459
· ج.ر عدد 78 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-459 مؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005، يتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت وتنظيمها وسيرها. 4
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 28
تزوّد الدولة المؤسسة، لبلوغ أهدافها في إطار النشاطات المنوطة بها بالوسائل الضرورية لتأدية مهامها وفق الأحكام التنظيمية في هذا المجال.